مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
456
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - اعتبار السبق بالعنق والكتد في المسابقة : سبق ورماية / ثانيا 1 ( خ 6 / 104 - 105 ، م 6 / 295 ) 5 - تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق : سرقة / خامسا 3 ج ( م 8 / 36 ) عنن 1 - معنى العنن وطرق ثبوته وأحكامه : عيب / خامسا 1 ب / 2 ، ب / 2 [ 8 ] ، 4 أ 2 - وطء الأمة قبل الاستبراء إذا اشتريت من عنّين : استبراء / ثالثا 12 أ ( خ 5 / 81 - 82 ، م 5 / 286 ) 3 - دية قطع ذكر العنين : ديات / ثالثا 17 أ ( خ 5 / 202 ، ن / 769 ) عهد 1 - صيغة العهد وحكم إنشاءه في الضمير : المعاهدة أن يقول : عاهدت اللّه تعالى ، أو يعتقد ذلك : أنّه متى كان كذا فعليّ كذا . فمتى قال ذلك أو اعتقده وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله ، وجرى ذلك مجرى النذر سواء . ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ، إن كان كذا وكذا لم يكن ذلك شيئا . ن / 563 2 - ما يعتبر في انعقاد العهد وفي متعلّقه : أ - اعتبار النيّة في انعقاد العهد : العهد إنّما يكون له تأثير إذا صدر عن نيّة ، فمتى تجرّد من النيّة لم يكن له تأثير على حال . ن / 563 ب - ما يجب بالعهد يكون بحسبه : إنّ ما يجب بالعهد فهو بحسبه ، إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر كان مثل ذلك . صا / 298 ، 310 ج - لو عاهد اللّه تعالى أن يفعل ما يكون به مطيعا : من عاهد اللّه أن يفعل واجبا أو ندبا ، أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفّارة . ن / 568 د - لو عاهد اللّه تعالى ألّا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا : إن عاهد على ألّا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا : إن عاهد على ألّا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ؛ ثمّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو النّدب ؛ وجبت عليه الكفّارة . ن / 568 ه - لو عاهد اللّه أن يفعل ما كان الأولى ألّا يفعله أو يترك ما الأولى أن يفعله : من عاهد اللّه أن يفعل فعلا كان الأولى ألّا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفّارة . ن / 568 3 - كفّارة نقض العهد : كفّارات / ثانيا 3 ج ( ن / 570 - 571 )